السؤال
زوجى حلف علي، فقال: علي الطلاق بالثلاثة ما أقعد فى المكان الذي يقعد فيه هذاالشخص، وتم التنفيذ، ولكن بعد ذلك قعد معه فيه، فما الحكم فى ذلك؟ مع العلم أن فى نيته أنه فى الموقف نفسه فقط.
زوجى حلف علي، فقال: علي الطلاق بالثلاثة ما أقعد فى المكان الذي يقعد فيه هذاالشخص، وتم التنفيذ، ولكن بعد ذلك قعد معه فيه، فما الحكم فى ذلك؟ مع العلم أن فى نيته أنه فى الموقف نفسه فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان زوجك قد حلف بالطلاق الثلاث أن لا يجلس في المكان المذكور ونوى في موقف معين، فلا يحنث بجلوسه في ذلك المكان فى غير الموقف الذى قصده، لأن مبني اليمين على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
أما إذا حلف على عدم الجلوس فيه مطلقا ثم جلس فيه بعد ذلك فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهورأهل العلم، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم ينو طلاقا، وإن نواه لزمته طلقة واحدة.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 19162 ورقم: 5584.
والله أعلم.