حكم تأجير محل لاستخدامه (كافيه)

0 296

السؤال

استأجر رجل قهوه (كافيه) وأجرها لآخر ولكنه اشترط عليه أنه لن يأخذ الإيجار من الشيشة، ولكن من المشروبات العادية، وأنه غير مسؤول عن الشيشة ولا علاقة له بها. فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز تأجير المحل لمن يريد استخدامه في الحرام كبيع الشيشة ونحوها ولو كان سيستغله مع ذلك في أمور مباحة ومن فعل ذلك فإنه يكون شريكا له في إثمه لتعاونه معه عليه، والأجرة التي يأخذها عن ذلك محرمة ولو لم تكن من مداخيل الشيشة، قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}.

وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

 قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب،.. أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

ولمعرفة شروط جواز تأجير العين المستأجرة من المستأجر انظر الفتوى رقم: 105196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة