السؤال
ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور،لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.
ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور،لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه
وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها {النحل:91}.
وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 19127، 20632، 22156، 44854 .
و راجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 2007 .
والله أعلم.