السؤال
أعمل بشركة للتبغ ولم أكن أعلم أن الدخين والعمل فيه محرم، فهل يجب أن أترك العمل فورا؟ أم أبحث عن عمل آخر؟ مع العلم أنني لا أعمل في بيع الدخين نفسه، ولكنني سكرتيرة المدير العام ولا أعمل في أي شيء يخص التدخين.
أعمل بشركة للتبغ ولم أكن أعلم أن الدخين والعمل فيه محرم، فهل يجب أن أترك العمل فورا؟ أم أبحث عن عمل آخر؟ مع العلم أنني لا أعمل في بيع الدخين نفسه، ولكنني سكرتيرة المدير العام ولا أعمل في أي شيء يخص التدخين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتويين رقم: 1671، ورقم: 1819، بيان حرمة الدخان
ولا شك أن الإعانة على المحرم محرمة، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.
وعملك المذكور لا يخلو من الإعانة على ذلك العمل المحرم، فإن التحريم لا يقتصرعلى مباشرة عملية التصنيع، بل يشمل كل ما يعين عليها، من تنظيم شئون الإدارة وغيرها، اللهم إلا إذا كانت هذه الشركة لها أنشطة أخرى مباحة وكان عملك قاصرا على ما يتعلق بالأنشطة المباحة فقط، فحينئذ يكون عملك جائزا على الراجح، وإن كان تركه أفضل، كالعمل في سائر الشركات ذوات الأموال المختلطة وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 64945، 28781، 49975.
فعليك نصح مديرك بتغيير ذلك النشاط المحرم، فإن استجاب وإلا فيجب عليك المبادرة بترك ذلك العمل، لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وتذكري قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا*ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2-3}.
ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه
ولا يجوز لك تأخير ذلك إلى أن تجدي عملا آخر، فإن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، اللهم إلا إذا كنت مضطرة لذلك، فيكون حكم استمرارك في هذا العمل حينئذ حكم الاستمرار في فعل سائر المحرمات للضرورة.
ويجدر بالذكر أن هناك ضوابط لجواز عمل المرأة حتى وإن كان العمل مباحا في ذاته، وانظري للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 98575، 26821، 33097، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.