الاجتهاد في تعليم الزوجة والأخذ بيدها للالتزام بالدين

0 249

السؤال

متزوج ولدي 3 أولاد وبنت وأكبرهم 17عاما وأصغرهم 11عاما علمتهم ما استطعت من الدين واللغة والقرآن وما زلت أرعاهم في بلدي، ومشكلتي: أن زوجتي من أم أنجليزية وأب عربي مسلم تزوجت بها في بلدي وساعدتني وما زالت، وبعد عامين سافرنا إلى بريطانيا، دعوتها وفهمتها وشرحت لها عن الإسلام وماذا يجب عليها فلم تستجب، لا تصوم ولا تصلي ولا تنصح الأولاد بالصلاة في غيابي ـ إلا نادرا ـ ولا تلبس المحتشم وتشاهد التلفاز وتدخن في البيت، طلبت منها عدم العمل أو خفض ساعاته فلم تستجب، طلبت منها السفر إلى بلدي ومحل الأولاد، لكنها طلبت العكس، ولا تهتم بأمورالبيت وكثيرة الزيارة لأمها ولا تهتم بفراشي ولا بطعامي وكثيرة التبذير، وكلما طلبت منها الكف عن ذلك تقول احتفظ بنقودك وترفض أن تأخذ مني إلا البسيط ونسافر إلى بلدي كل عامين شهرا، ولكنها لم تهتد على مدار 16عاما وأنا في نصحها بشتى الوسائل دون جدوى، إلا أنها لمحت لي بأن أتزوج في بلدي قبل 8 أعوام، لكن تغاضيت عنها وقلت لعلها تهتدي فهي أم أولادي وساعدتني، أرجو منكم أن تفتوني بما في القرآن والسنة حتى لا أظلمها، لأنني أنوي الزواج من بلدي وسأبقيها في عصمتي إن شاءت.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله قد جعل للزوج حق القوامة على زوجته، ومن القوامة أن يحملها على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  {النساء:34}.

 قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. تفسير السعدي.

فالواجب عليك أن تجتهد في تعليم زوجتك والأخذ بيدها لاتباع الشرع والتزام طاعة الله، ويمكنك أن تسمعها بعض المواعظ النافعة وتعرفها ببعض المسلمات الصالحات مع كثرة الدعاء لها بالهداية، ومن الوفاء لها فيما قامت به من مساعدتك أن تبذل جهدك في ذلك، فإن أبت ولم تستجب فلا خير لك في البقاء معها والأولى أن تطلقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهوعند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها. المغني.

ومن حقك أن تتزوج على امرأتك ما دمت قادرا على مؤنة الزواج، وليس في ذلك ظلم لزوجتك ما دمت ستراعي العدل بينهما فيما أمر الشرع بالعدل فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة