حكم عدم دفع أجرة العامل الذي لم ينجز عمله

0 289

السؤال

أنا مواطن خليجي, استقدمت شابا لكي يعمل لدي ويقوم بدهان بيتين لي مقابل أجورالفيزاـ عمل يده فقط ـ حيث كنت أؤمن له المواد وأجور العمال, ولسبب فني في البناء استدعى تأخيرالعمل اتفقت معه ليقوم بطلاء بيتين آخرين مقابل مبلغ من المال محسوب على أساس سعر المتر فقام بإنجاز جزء من العمل ـ معجون وتجهيز حيطان ـ ثم ترك العمل وذهب يعمل في مكان آخر فلم يتم أيا من العملين, دعوته للعمل فلم يعد وضرب بطلبي عرض الحائط غير مبال بما أقول، بل وتكلم بكلام غير لائق ثم تركني, جئت بعمال آخرين ليتموا العمل نفسه فرفضوا إتمام العمل وهكذا الحال مع أكثر من ورشة إلى أن حظيت بورشة أتمت العمل وتكلفت مبلغا أكثر من اللازم, وبعد أكثر من سنة عاد الشخص ليطلب موافقة للسفر فأخذت مبلغا كنت قد أعطيته إياه تحت الحساب ليقوم بتأمين احتياجاته ثم سلمت جواز سفره للإبعاد فقاموا بتسفيره إلى بلده، وبالتالي لم يحصل على أي شيء مقابل عمل يده، هل في ذمتي لهذا الشاب شيء يجب أن أدفعه له؟ مع أنه لم يلتزم بالعقد كما أسلفت وسبب لي الضرر.
أفتونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجير لا يستحق أجرته كاملة إلا إذا أنجز عمله كاملا حسب الاتفاق، وهذا هو قول الحنابلة وهو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن الأجير إذا لم يتم عمله فلم يوف بالعقد وربما كان عمله غير التمام أضر على صاحب العمل من ترك العمل ابتداء كما ذكرت في حالتك، قال مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى: أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل كمن خياطة، أو كتابة، أو حفر ما شورط عليه، فلا أجرة له، لما عمل.هـ.

 وعلى هذا، فما دام هذا الشاب لم يتم عمله فلا يستحق الأجر المتفق عليه، وراجع في حكم بيع الفيزا الفتوى رقم : 117822.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة