هل تلزم الكفارة إذا أفطرت بعد الطهر وهي تظن جواز ذلك

0 232

السؤال

لقد أرسلت لكم مشكلة وهذا هو نصها: مشكلتي أن دورتي كانت في السابق أربعة أو خمسة أيام وأصبحت الآن يومين، غير أنه في اليوم الثالث من الحيض اعتقدت أن الحيض لم ينته قياسا إلى أن دورتي في الغالب تكون أربعة الآن وقلت لنفسي إن الدم سينزل فأفطرت لكني لم أجد دما حتى وقت المغرب لكن لمت نفسي كثيرا. سؤالي: أولا هل ارتكبت كبيرة فيما فعلت و هو أنني أفطرت عمدا؟
وسؤالي الثاني: هل علي كفارة؟ إني أرسلت لكم وكانت إجابتكم إن إفطاري كان خطأ لكن سؤالي هل ارتكبت كبيرة؟ وهل يعتبر إفطاري عن عمد وهل علي صوم شهرين متتابعين؟
وسؤالي الثالث: هل عندي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبناك عن سؤالك السابق بما يزيل الإشكال ويرفع اللبس، وذكرنا لك أنك أخطأت حين لم تصومي إذا انقطع دم الحيض ورأيت النقاء، وذكرنا لك أنه إنما يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها. وبه تعلمين أنه لا كفارة عليك فإن الكفارة إنما تجب على من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالجماع، وأما الإثم فنرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد الفطر في نهار رمضان لكونك لم تتعمدي انتهاك حرمة الشهر، وإنما وقع منك الفطر بتأويل، وإن كنت مقصرة نوع تقصير بتركك السؤال عما يلزمك والتفريط في تعلم الأحكام الواجبة عليك، فعليك أن تستغفري الله من ذلك، وأن تجتهدي في تعلم ما يلزمك من أحكام الشرع لئلا تقعي في مثل هذه الأخطاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة