حلف بالطلاق ألا يذهب إلى أرض فهل يمكنه الذهاب عند الحاجة

0 247

السؤال

أحب زوجتي ولها أخوان يسافران للخارج ولهما وزوجتي قطعة أرض ـ ميراث ـ ولا يثقان في أحد يتابع أعمالهما غيري ـ حتى عمهما الشقيق ـ فما كان من العم إلا أن سبني وشتمني، لأنني لا أعطيه فرصة لاستغلال مالهما بأى شكل، مع العلم أنني لا أتقاضى أجرا على متابعة أعمالهما، لأن لي عملي الذي يكفيني ـ والحمد لله ـ وذات مرة وصلني سباب من العم، فما كان مني إلا أن غضبت غضبا شديدا واندفعت وتهورت وأقسمت بالطلاق على أنني لن أذهب إلى هذه الأرض مرة ثانية من أجل خاطر هذا العم، والآن هذان الأخوان يستجديانني لمباشرة أعمالهما وأنا أرفض، فهل لو ذهبت إلى الأرض تحت أي طارئ يقع الطلاق؟ وهل يجوز أن أقدم كفارة اليمين؟ لأنني أخشى عليهما تماما من جشع عائلتهما.
أرجو الرد، لأنني لا أنام الليل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الذهاب إلى الأرض المذكورة، فإذا لم تذهب إليها فلا شيء عليك، وإن ذهبت إليها ـ في أي حال من الأحوال ـ وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن ـ فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وفى حال وقوع الطلاق تنحل اليمين ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن قد طلقتها من قبل، أو طلقتها مرة واحدة، فإن كنت قد طلقتها مرتين من قبل فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة