حكم دفع الأموال المتصدق بها على المساجد إلى المدارس

0 189

السؤال

لقد سألت قبل عدة أيام عن أموال المسجد الموقوفة عليه، هل يجوز إعطاؤها لمدرسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بتلك الأموال ما يجمع في المساجد مما يتبرع به المتصدقون لإنفاقه في وجوه البر دون تحديد، فلا حرج في الإعطاء منها للمدارس، حيث إنها من المنافع العامة للمسلمين، أما إن كانت أموال زكاة فلا يجوز صرفها إلا في مصارف الزكاة الثمانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة