السؤال
شقة إيجار هل يجوز توريثها بعد وفاة المستأجر؟ والمالك وافق على عرض الشقة للبيع ويأخذ نصيبا منه، أما المبلغ المتبقي هل يتم توزيعه كإرث أم بالتساوي؟ وبعد وفاة المستأجر تم تعديل العقد لأبناء المتوفى وبموافقة المالك وإبرام عقد جديد، هل بهذه الحالة المبلغ المتبقي بعد بيع الشقة وإعطاء صاحب العقار حصته يتم توزيعها حسب عقد الإيجار لأبناء المتوفى بالتساوي أم توزع كإرث ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد الإجارة صحيحا شرعا بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح، وتظل منفعة البيت المؤجر باقية يرثها ورثته من بعده كل حسب نصيبهم الشرعي، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك، وفي هذه الحالة يتم تقسيم هذا المبلغ كتقسيم الإرث، لكن إذا تم التراضي على فسخ هذا العقد وإنشاء عقد آخر ثم تم التراضي على ترك هذا المنزل مقابل مبلغ من المال، ففي هذه الحالة يتم توزيع المبلغ بحسب نصيب كل مستأجر في العقد الجديد، فإن كان العقد الجديد بالسوية بين المستأجرين فيتم تقسيم المال بينهم بالسوية.
أما إذا كان عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة فهو عقد باطل؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ولمزيد بيان راجع الفتاوى التالية أرقامها: 43041، 43972، 58077، 103971، 104968، 116630.
والله أعلم