هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الحيض

0 332

السؤال

هل تجب المضمضة والاستنشاق عند التطهر من الحيض، فأنا لم أكن أتمضمض وأستنشق عندما أتطهر للصلاة منذ أن كان عمري 13 سنة بسب جهلي. هل علي إعادة كل الصلوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن غسلك فيما مضى صحيح إن شاء الله ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات، ولكن عليك فيما يستقبل الحرص على عدم ترك المضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من أوجبهما من العلماء.

والراجح إن شاء الله هو مذهب الجمهور من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين في الوضوء والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في الغسل بإفاضة الماء على ظاهر البدن فقال لأم سلمة كما في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر بدنك فتطهرين.

  وداخل الفم وداخل الأنف ليسا من ظاهر البدن فلا يشملهما الأمر بالغسل، وقد ساق النووي حجج الفريقين في شرح المهذب.

 قال رحمه الله: واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة، وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، وعن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره حديث حسن رواه أبو داود وغيره باسناد حسن. قالوا ولأنهما عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق ايصال الماء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. قال أهل اللغة: البشرة ظاهر الجلد وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة والدال. واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المصنف عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين: وأما قولهم عضو من الوجه فلا نسلمه. انتهى بتصرف.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة