السؤال
لدي مجموعة أسئلة متعلقة بالتأجير المنتهي بالوعد بالتمليك:1- عند حدوث حادث ـ لا قدر الله ـ فإن المستأجر يدفع مبلغا وقدره: خمسمائة ريال لشركة التأمين لإصلاح السيارة، علما بأن السيارة مؤمن عليها من قبل المؤجر، فما حكم ذلك؟.2- إذا كانت هناك دفعة أخيرة ولتكن مثلا: عشرين ألف ريال ثم بحلول دفعها لم يكن لدي المبلغ كاملا لأدفعه نقدا فطلبت منهم تقسيط المبلغ علي لمدة سنة جديدة فوافقوا، لكن بشرط زيادة المبلغ إلى ثلاثين ألف ريال، فما حكم ذلك؟.3- إذا أردت أن أعيد السيارة بعد سنتين ـ مثلا ـ وقبل انتهاء مدة العقد فوافقوا على ذلك، ولكن طلبوا دفع مبلغ مالي لقبول طلبي مع اسقاط الدفعة الأولى، فما حكم ذلك؟.4- عند حدوث حادث ـ لا قدر الله ـ فإن بعض الشركات تطالب بدفع 10% من قيمة قطع الغيار ودفع مبلغ وقدره: 1500 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة في الوكالة، أو دفع 750 ريالا عند الرغبة في إصلاح السيارة في ورشة أخرى غير الوكالة، فما حكم ذلك؟.
أفتونا وفقكم الله وحفظكم وجزاكم الله خيرا، ثم إذا كانت الشروط أعلاه محرمة، فهل تلك الشروط تقدح في صحة العقد ويصبح باطلا وينبني على ذلك الامتناع من الشراء منهم؟ أم أن الشروط أعلاه محرمة، ولكن العقد لا يفسد ولا يبطل؟.
نرجو التوضيح وفقكم الله لكل الخير والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز إلا بشروط وضوابط، منها: أن يكون عقد الإجارة عقدا حقيقيا. وبناء عليه، فإن السلعة في مدة الإجارة تكون في ضمان المالك وعلى ذلك، فاشتراط دفع المستأجر مبلغا من المال أو نسبة من تكاليف الإصلاح عند حدوث حادث لا يصح، قال الكاساني ـ وهو حنفي: لا خلاف في أن المستأجر أمانة في يد المستأجر كالدار والدابة وعبد الخدمة ونحو ذلك حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه، لأن قبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونا. بدائع الصنائع. وقال الشربيني ـ وهو شافعي: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزما فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. مغني المحتاج.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد، وقال: لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه.
وجاء في قرار المجمع الفقهي في شروط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
ومنها: أن التأمين على السلعة لا يجوز إلا أن يكون تأمينا تعاونيا، وأما عن اشترط زيادة عند التأخر في الدفع فذلك باطل بلا شك وهو صريح الربا المنهي عنه، وأما اشتراط دفع المستأجر مبلغا من المال عند رده للسيارة قبل انتهاء مدة الإجارة فقد اختلف العلماء في جواز ذلك بناء على: هل الإقالة فسخ أم بيع؟ وانظر الفتوى رقم: 49887.
وإذا كان هذا العقد يشتمل على هذه الشروط الفاسدة فلا يجوز لك الدخول فيه، لكن إن وقع هل يفسد أو لا؟ الجواب: نعم، يفسد وبه صرح جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية.
والله أعلم.