السؤال
تزوجت مسلمة وقد سألتها إذا كانت تقبل بالزواج مني أم لا؟ فكان الجواب نعم تقبل، وسألني الإمام وكان جوابي نعم أقبل، وقرأنا الفاتحة وبارك زواجنا وقد حدد الإمام المهر١٥٠ دولار ولكن زوجتي قالت لي إنها لا تريد المهر وكنت اشترطت على زوجتي أنها إذا خرجت من البيت من غير إذني فهي طالق، وقد ذهبت إلي المسجد لتسأل أحد الأئمة عن زواجنا وقال لها إنه لا زواج من الأساس، والآن هي تسكن في بيت وحدها وأنا وحدي، ولا أدري إن كانت هي زوجتي أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أن عقد النكاح المذكور لم يحصل بحضور ولي المرأة وإنما عقده إمام كما وصفته، وبناء على ذلك فهذا النكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه وتجديده بحضور الولي إن أردتما الزواج من جديد، ولعل الإمام الذي أفتى زوجك بعدم انعقاد النكاح قد استند إلى هذا المذهب الصحيح، لكن هذا العقد إذا كان قد استكمل باقي شروط االصحة غير الولي فهو صحيح عند الإمام أبي حنيفة كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816. وقراءة الفاتحة لا تشرع عند عقد النكاح وليست بشرط في صحته، كما سبق في الفتوى رقم: 14411.
وإن كنت قد رضيت بالمهر الذي حدده الإمام فهو مهر مجزئ وللمرأة التنازل عنه وهبته لك إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة.
قال القرطبي في تفسيره: اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافا لقول الله تعالى {إلا أن يعفون} يعني الزوجات، وقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انتهى.
وفي حال صحة النكاح فإذا كنت قد علقت طلاقها بعد العقد على خروجها من بيتك بدون إذن وخرجت قبل إذنك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقها، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162. وإن علقت طلاقها على الخروج المذكور قبل العقد وفعلته هي بعده فلا يلزمك شيء عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 14974.
وعلى تقدير صحة النكاح فمن حقك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، وإذا انقضت العدة فلا يمكن مراجعتها إلا بعقد جديد، وهذا إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، وأما إذا كان هو الثالث فإنها تبين بينونة كبرى ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم .