السؤال
في صلاة جنازة الإمام سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة، أليس بعد الرابعة دعاء عام للأحياء والمتوفين من أمة محمد؟ المأموم إذا كان مذهبه تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، لكن الإمام سلم اثنتين، هل يجب على المأموم تسليمتان؟
في صلاة جنازة الإمام سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة، أليس بعد الرابعة دعاء عام للأحياء والمتوفين من أمة محمد؟ المأموم إذا كان مذهبه تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، لكن الإمام سلم اثنتين، هل يجب على المأموم تسليمتان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة مما اختلف العلماء في حكمه، فبعضهم ذهب إلى مشروعيته وبعضهم إلى عدم مشروعيته. قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا، ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه وقال: لا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، وروي عن أحمد: أنه يدعو ثم يسلم لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة، قال ابن أبي موسى و أبو الخطاب يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقيل يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وإن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع. وانظر صفة صلاة الجنازة في الفتوى رقم : 56392. وإذا سلم الإمام تسليمتين فإنه يشرع للمأموم متابعته، وإن كان مذهب المأموم الاكتفاء بتسليمة واحدة . فقد جاء عن الحنابلة مشروعية متابعته تخريجا على متابعة الإمام في قنوت الفجر. قال ابن مفلح: وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية؟ يتوجه، كالقنوت في الفجر. وفي الفصول: يتبعه في القنوت، قال: وكذا "في" كل شيء،لا يخرج به عن أقاويل السلف. وكلام الحنابلة في قنوت الفجر ليس صريحا في الوجوب. قال المرداوي: لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل تابعه في الدعاء قال ابن تميم: أمن على دعائه وقال في الرعاية الكبرى تبعه فأمن ودعا وقيل: أو قنت وقال في الفروع ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان وفي فتاوى ابن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين: وهي الصحيحة عندي. انتهى. وعلى ذلك فالأحوط متابعة الإمام في التسليمة الثانية كما سبق في الفتوى رقم: 43458. والله أعلم.