الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط حصول القيراط في الجنازة

السؤال

بارك الله لكم. هل يجب الخروج مع الجنازة من بيتها إلى المسجد لتحصيل القيراط الأول من الأجر؟ وهل أجر الصلاة على الطفل مثل أجر الصلاة على الكبير؟ وهل الأجر في الصلاة على جنازة المتوفى الواحد مثل الصلاة على عدد من المتوفين في نفس الوقت؟
أسأل الله لنا ولكم الغفران والقبول .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في حصول قيراط الخروج مع الجنازة من بيت أهلها, بل يحصل بمجرد الصلاة عليها, ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد.

وفي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: وسئل أحمد عمن يحضر لمصلى الجنائز يتصدى للصلاة على من يحضر؟ فقال: لا بأس. قال في الفروع: وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل. انتهى
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي رواية خباب عند مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري: فمشى معها من أهلها، ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها؛ لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت، ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: ومن صلى ولم يتبع فله قيراط. فدل على أن الصلاة تحصل القيراط، وإن لم يقع اتباع. انتهى

وبخصوص بقية الأسئلة، ننبهك إلى أنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني