السؤال
ما حكم المرور بين يدي من يصلي صلاة الجنازة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 145391، تحريم المرور بين يدي المصلي؛ للأحاديث الواردة في المنع من المرور بين يديه، ولا فرق في هذا المنع بين الصلوات الخمس، أو الجنازة، أو غيرها من الصلوات، ولو نفلاً.
قال ابن مفلح الحنبلي في الإنصاف: لا فرق في المرور بين النفل، والفرض، والجنازة، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه: لا يضر المرور إذا كان في النفل، ذكرها في التمام ومن بعده، وعنه: لا يضر إذا كان في نفل، أو جنازة. اهـ.
وفي نهاية الزين من كتب الشافعية: (وندب) لمريد صلاة ولو صلاة جنازة (توجه) إلى سترة ... وحيث صلى إلى السترة المذكورة، يسن له، ولغيره دفع المار بينه وبينها بالأخف، فالأخف، كما يدفع الصائل بغير فعل كثير متوال، وإلا بطلت الصلاة، ويحرم المرور بين يديه حينئذ، وإن لم يجد المار سبيلاً غير هذا، لحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمرّ بين يديه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني