الأولى بالتقديم في ولاية النكاح في المذهب الأربعة

1 529

السؤال

من الأحق بتزويج المرأة في المذاهب الأربعة؟ باعتبار أنه لا نكاح إلا بولي، وهل الكلام عن أهل العصبة المذكور في الموقع فيه خلاف؟ أم إجماع؟ أرجو أن توضحوا لي أكثر على العصبة والتعصيب؟ وما هي مميزاتهم عن باقي الأرحام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالتقديم في ولاية النكاح اختلافا كبيرا حتى في المذهب الواحد، ونحن نجمل الكلام في المذاهب دون التعرض لتفاصيل الخلاف؛ فنقول:

ذهب الأحناف إلى أن أولى الناس بالتقديم هو الابن وابنه وإن سفل، ثم الأب والجد أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم باقي العصبات على هذا النسق الذي ذكره صاحب كتاب " فتح القدير" حيث قال: فتقدم عصبة النسب وأولاهم الابن وابنه وإن سفل ... ثم الأب ثم الجد أبوه ثم الأخ الشقيق ثم لأب .....ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب ، كذلك الشقيق ثم أبناؤه ثم لأب ثم أبناؤه ثم عم الجد الشقيق ثم أبناؤه ثم عم الجد لأب ثم أبناؤه وإن سفلوا. انتهى

وأما المالكية فقد قال عنهم ابن جزي في القوانين الفقهية: المسألة الثالثة : في ترتيب الأولياء: أما الذي يجبر فالأب ثم وصيه، وأما الذي لا يجبر فالقرابة ثم المولى ثم السلطان , والمقدم من الأقارب الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه وقيل الأب أولى من الابن. انتهى.

وأما الشافعية فإنهم يقدمون الأب مطلقا وليس للابن عندهم ولاية التزويج أصلا. جاء في المنهاج للنووي: وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث، ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، ولا يزوج ابن ببنوة. انتهى.

وأما الحنابلة فإنهم يقدمون الأب على الابن، جاء في مختصر الخرقي: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا. انتهى.

وأما تعريف العصبة فهو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: العصبة في اللغة : القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور ، وهو جمع عاصب , والعصبة في الاصطلاح عند الإطلاق هم : الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم. انتهى.

وبهذا التعريف الجامع المانع تتبين -أيها السائل - الفرق بين العصبات وغيرهم من ذوي الأرحام كالأخوال ونحوهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة