السؤال
اتفقت أنا و صديقي على أن يشتري مني مواد بناء كنت اشتريتها بأقل من ثمنها عن طريق رخصة بناء من الدولة، ولأنه ليست له رخصة بناء لا يستطيع شراءها بالثمن الذي اشتريتها به، وعليه أن يشتريها من الخواص بثمن غال، فهل أتاجر معه وأبيع له مواد البناء؟.
اتفقت أنا و صديقي على أن يشتري مني مواد بناء كنت اشتريتها بأقل من ثمنها عن طريق رخصة بناء من الدولة، ولأنه ليست له رخصة بناء لا يستطيع شراءها بالثمن الذي اشتريتها به، وعليه أن يشتريها من الخواص بثمن غال، فهل أتاجر معه وأبيع له مواد البناء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة تبيع هذه المواد بأقل من سعر السوق لمن معه رخصة بناء، ولا تشترط شيئا فوق ذلك، فمن حق السائل الذي يملك هذه الرخصة أن يبيع ما اشتراه بعد ذلك بأكثر من ثمنه الذي اشتراه به ليربح، فإن من الآثار المترتبة على البيع: انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن، ويترتب على انتقال الملك في البدلين أن يثبت للمشتري ملك ما يحصل في المبيع من زيادة متولدة منه، وأن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع وتصرفات البائع في الثمن.
وعلى ذلك، فإذا حصل التراضي بين البائع والمشتري دون غش ولا تدليس ولا كذب، فلا حرج في هذا البيع. وراجع الفتوى رقم: 7961.
أما لو كانت الدولة تبيع هذا المواد لأصحاب رخص البناء وتشترط عليهم أمورا معينة في أخذها أو استخدامها مراعاة للمصلحة العامة، فيجب الالتزام بهذه الشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري ـ تعليقا ـ وأبو دواد، وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، وصححه الألباني. وقد سبق التنبه على ذلك في الفتويين: 117863، 105107.
والله أعلم.