المرابحة صحيحة مادام البنك يلتزم بكافة شروطها

0 231

السؤال

أنا من ليبيا، ويوجد لدينا مصرف أصدر إعلانا لبيع السيارات بالمصرف، وفتح قسما سماه (المرابحة الإسلامية)، وتجد عندهم بلوحة الإعلانات أسماء المعارض ونوع السيارات وثمنها والأوراق المطلوبة لشراء سيارة.
الخطوة الأولى: تأتي إلى المصرف ومعك الأوراق المطلوبة لك، وللكفيل من نفس المصرف والأوراق هي:
- شهادة مرتب.
- استمرارية مرتب.
- صورة من جواز السفر (لك وللكفيل)، وتوقع على نموذج وعد بالشراء وهذا النموذج فحواه كالتالي:
إحضار فاتورة شراء للسيارة التي يرغب الزبون في شرائها.
يشتري المصرف السيارة ويتملكها بعد معاينتها ومطابقتها لفاتورة الشراء.
يكون الخيار للزبون بالشراء أو عدم الشراء بعد تملك المصرف للسيارة.
مدة الوعد سبعة أيام يخير خلالها الزبون بالإيفاء بوعده إذا رغب.
يكون البيع والشراء محل هذا الوعد على أساس عقد بيع المرابحة.
والخطوات بالتفصيل هي كالآتي:
أولا: يأتي الزبون ومعه ملف فيه الأوراق المطلوبة له وللكفيل ويعطيها للمصرف ويوقع فقط على (نموذج وعد بالشراء)، ثم يذهب الزبون إلى أي معرض للسيارات ويأتي بفاتورة شراء مبين فيها الثمن ومواصفات السيارة التي يرغب في شرائها، ويسلم الفاتورة للمصرف، بعدها يقوم المصرف بالذهاب إلى المعرض لمعاينة السيارة ومطابقة مواصفاتها مع الفاتورة، ثم يشتريها، وذلك بأن يودع ثمن السيارة بحساب المعرض، وبعد يوم أو يومين من شراء السيارة يتصل المصرف على الزبون ويطلب منه الحضور ويبلغه بأنه أشترى السيارة وأنها جاهزة للتسليم، وكذلك يبلغه بثمنها بالإضافة إلى ربح المصرف 12% على 6 سنوات، لنفترض أن ثمن السيارة بالفاتورة هو 25000 دينار ليبي سيكون ثمنها 28000 دينار ليبي شامل ربح المصرف، ولا يقوم الزبون بالتوقيع على أي أوراق إلا بعد أن يستلم السيارة من المصرف، وذلك بأن يتقابل موظف المصرف مع الزبون في المعرض ويسلمه السيارة، وفي اليوم التالي يأتي الزبون ويوقع على العقد وكذلك على كمبيالات بعدد أشهر التقسيط.
مثال: ثمن السيارة من المصرف 28000 دينار، وعدد أشهر التقسيط 72 شهرا، فالتوقيع يتم على 72 كمبيالة. فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن المرابحة صحيحة، وذلك لأن شروط صحة المرابحة هي:

أولا: ألا يقوم المشتري بشراء السيارة من البنك إلا بعد أن يتملكها البنك تملكا حقيقيا، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، أي يصبح مسؤولا عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه، وذلك بأن يحوزها ولو حيازة حكمية. وانظر الفتوى: 72824.

ثانيا: أن يتم عقد البيع بين البنك والآمر بالشراء، على ثمن محدد لا يزيد بالتأخر في السداد، بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن.

ثالثا: ألا يلزم البنك الآمر بالشراء بأن يشتري منه السيارة.

وبالنظر في الشرط، فإن كانت السيارة تدخل في ضمان البنك، وإنما يتركها في المعرض كوديعة، فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل عدم جواز بيع السلع قبل حوزها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.

فعلى ذلك يلزم نقل السيارة ولو إلى مكان آخر من المعرض.

فإن اكتمل تحقق الشروط المذكورة في أي مرابحة، فهي صحيحة، وإلا فلا.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 1608، 9325، 72004.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة