كيف يتصرف المأموم إذا قام الإمام للخامسة

0 384

السؤال

صلى بنا الإمام صلاة الظهر ونسي السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، فسبح الناس فقام وأتى بركعة جديدة وأظن أنه أتى بهذه الركعة لظنه أنه قد نسي ركعة كاملة، فما كان مني إلا أن جلست مكاني ولم أتابعه حتى إذا ما جاء إلى السجدة الأخيرة من الركعة الجديدة التي أتى بها سجدت معه هذه السجدة حتى أتم السجدة التي قد نسيها، وما فعلت ذلك إلا لأنني قرأت أن المأموم إذا علم بأن الإمام قام إلى السجدة الخامسة وقام معه بطلت صلاته، إنما على المأموم أن يجلس مكانه حتى ينتهي الإمام من تلك الركعة الجديدة التي أتى بها ثم يسلم معه، فأنكر علي بعض المصلين فعلي هذا وقال لي ما يدريك أن الإمام قام للإتيان بالركعة ظنا منه أنه قد نسي ركعة كاملة فلربما قام الإمام لجبر النقص الذي كان منه، فقلت له إن الظاهر أن الإمام كان في الركعة الأخيرة فلم يكن هناك داع للقيام بركعة كاملة إنما كان عليه إذا سبح الناس له أن ياتي بالسجدة الناقصة التي نسيها، فقال لي: إنه قد شرع فى التشهد فيجوز له القيام للإتيان بركعة جبرا عن ذلك النقص. فما رأي فضيلتكم ؟ وهل فعلي صحيح أم لا ؟ وماذا عن عدم إعادة الصلاة ؟ فالرجاء الرد بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان على هذا الإمام إذا شرع في التشهد ونسي السجدة الثانية أن يأتي بالسجدة المتروكة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو.

 قال في شرح زبد بن رسلان: فلو تيقن ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده. انتهى.

 وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 123224. أما وقد قام لركعة زائدة فإن متابعته في تلك الركعة لا تجوز كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 49596. وقد كان الواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام فإن عاد فجلس فبها وإلا فإنهم مخيرون بين مفارقته وأن يتموا صلاتهم لأنفسهم، وبين أن ينتظروه حتى يسجدوا معه السجدة الثانية ويتشهدوا معه ويسلم بهم. وأما من قام معه جاهلا بما ذكرنا من الأحكام فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليه معه.

 وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟  فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى.

 فما فعلته من انتظار الإمام كان هو الأولى لك والأفضل ولو كنت فارقته وأتممت صلاتك كان ذلك جائزا. وأما القيام معه للخامسة فلا يجوز بكل تقدير سواء قام لظنه وجوب القيام لكونه شرع في التشهد أو قام لكونه ظن أنه نسي ركعة، بل  لو قدر أنه قام لخامسة قياما سائغا لكونه نسي ركنا من ركعة سابقة لم يجز للمأموم متابعته لئلا يزيد في صلاته.

 قال النووي في المجموع: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. انتهى.

 فما فعلته إذن هو الصحيح واعتراض المعترض عليك في غير محله وصلاة الجميع صحيحة إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة