السؤال
كنت أصلي مع والديَّ وأخي، وكان المكان ضيقًا، فأراد والدي أن نصلي بجانب بعضنا، بحيث أكون أنا وأخي في الصف، ووالدتي خلفنا. فقلت له: إن على الإمام أن يتقدم على المأمومين إذا كانوا أكثر من اثنين، إلا إذا كانت الصلاة خاصة بالنساء. لكنه قال: إن ذلك ليس شرطًا، ولا يوجد دليل على ذلك، وإنه يجوز للرجال أن يصلوا بجانب بعضهم. مع العلم أن هناك مكانًا في المنزل يتسع ليتقدم الإمام، لكنه أعرض عن الذهاب إليه، وأراد الصلاة في المكان الضيق. فهل هذا صحيح أم لا؟
أرجو أن يكون الرد وفق مذهب الإمام مالك. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من الأفضل أن تتأخر أنت وأخوك عن الإمام -الذي هو والدك- ولا تصليان معه في صف واحد، وتكون الأم خلفكم، لكن صلاتكم صحيحة، ولو كنتم في صف واحد مع الإمام.
جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل المالكي تشبيها بالاستحباب: (كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه)، وندب أيضًا تأخره عنه قليلًا، فإن جاء آخر، ندب -كما في الكافي- لمن على اليمين أن يتأخر قليلًا، حتى يكونا خلفه، فقوله: (واثنين) أي: ابتداء، أو في الأثناء (خلفه)، لخبر مسلم عن جابر: قمت عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي، وأدارني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بيدينا جميعًا حتى أقامنا خلفه. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: و" مفهوم الواحد أنه يستحب أن "يقوم" أي يصلي "الرجلان فأكثر خلفه" لما في مسلمٍ عن جابر بن عبد الله: "قمت عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخرٍ فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه"... إلى أن قال: "فإن كانت امرأة معهما" أي مع الرجلين "قامت خلفهما" ولا تقف في صفهما؛ لخبر البخاري عن أنسٍ قال: "صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
والله أعلم.