السؤال
لقد حلف زوجي يمين الطلاق قائلا: علي الطلاق بالثلاث، وكل ما تحلي تحرمي ما بجامعك ولا تحطي أيدك عندي ولا أحط أيدي عندك لمس العورة ولا تلمسيني ولا المسك ولا حتى بوس على الفم ممكن أقبلك على خدك حتى عيد رمضان المقبل أي بعد عشر شهورـ لكنه قبل يومين قام بحضني وتقبيلي على كل الجسم، وعندما قلت له كيف هذا وأنت حلفت أن لا لمس بيننا؟ فقال: قصدت لمس المعاشرة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فهل وقع اليمين؟ علما أن بيننا طلقتين.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد قصد في يمينه ترك الجماع والقبلة على الفم حتى استهلال شهر رمضان، فلا يحنث بالاحتضان أو تقبيل ما سوى الفم من الجسد، فإذا انقضت المدة التي حددها ولم يحنث فلا شيء عليه، واليمين مبناها على نية الحالف،
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ـ سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وإن حنث فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح المفتي به عندنا، وبناء على ذلك يكون قوله ـ كلما تحلى تحرمي ـ لا يترتب عليه شيء، لوقوعه بعد انقطاع العصمة وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67132.
والله أعلم.