السؤال
ما حكم اقتناء الآلات الموسيقية و العزف عليها كهواية؟ ما هو العقاب الصريح لهذا....أريد أدلة من الكتاب و السنة على العقاب المترتب عليها؟
ما حكم اقتناء الآلات الموسيقية و العزف عليها كهواية؟ ما هو العقاب الصريح لهذا....أريد أدلة من الكتاب و السنة على العقاب المترتب عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاستماع آلات اللهو والمعازف ـ الموسيقى ـ واستعمالها محرم، وقد حكى الإجماع على تحريم استماعها ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126078. وما أحيل عليه فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. اهـ. وراجعي لزيادة الفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39632 ، 31382 ، 5770 ، 35708. ومما ورد في عقوبة ذلك، حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي، وصححه الألباني. ومنه حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني، وصححه الألباني. ومنه حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 54316 ، 32703 . ثم ننبه السائلة الكريمة على أنه يحرم اقتناء هذه الآلات ولو بدون استعمالها. قال الزركشي في المنثور في القواعد: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، إما قطعا كآلات الملاهي، أو على الأصح كأواني الذهب والفضة.اهـ. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة السادسة والعشرون "ما حرم استعماله حرم اتخاذه" ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين، والكلب لمن لا يصيد، والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحلي للرجل. اهـ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة ولا يجوز بيع هذه الأشياء. انتهى. والله أعلم.