الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم برمجة تطبيق لتعليم اللغة يبدأ بموسيقى يسيرة

السؤال

أعمل في مجال برمجة تطبيقات الهواتف المحمولة، وأعمل الآن على تطبيق لتعليم العربية لغير الناطقين بها، طلبه مني أحد المدرسين بجامعة في أمريكا، ووجدت في الصوتيات الخاصة بتعليم العربية موسيقى تبدأ في بداية كل فصل في تعلم اللغة، تستمر مدة: 12 ثانية تقريبا، ثم يبدأ المدرس في التحدث بعدها، فما حكم مالي من برمجة هذا التطبيق، علما بأن التطبيق لا يحتوي على أي شيء غير هذا، والصوتيات قام بتسجيلها المدرس، وأنا من يضعها في التطبيق عن طريق البرمجة فقط، ويمكن للمستخدم أن يتخطى هذه الموسيقى في بداية كل فصل، وكانت نيتي في صناعة هذا التطبيق هو نيل ثواب تعليم العربية لغير الناطقين بها، من خلال برمجة هذا التطبيق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تشترط على المدرس أن تكون دروسه خالية من الموسيقى تماما، فإن تعذر ذلك: فلا حرج -فيما يظهر لنا- في برمجة مثل هذا التطبيق، ووجود موسيقى يسيرة يضعها المدرس في مقدمة دروسه لا يمنع من جواز برمجة التطبيق، فالموسيقى ليست هي المقصودة، بل المقصود هو دروس تعليم اللغة وهي مباحة، ومن القواعد في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا.

ثم أيضا: في كثير من الأحكام الفقهية يغتفر الشيء اليسير، ويعفى عنه، قال الشاطبي في معرض حديثه عن النوع السابع من أنواع الاستحسان: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته، ونزارته لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق، ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف. اهـ باختصار من الاعتصام.

ثم عموم البلوى بالموسيقى -للأسف- وعسر التحرز منها يقتضي التخفيف في شأن التعامل معها، فمن المقرر عند الفقهاء: أنه إذا ضاق الأمر اتسع، قال ابن أبي هريرة، كما في الأشباه والنظائر للسيوطي: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.

وانظر المزيد في الفتويين: 383530 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني