يطلب من أولاده إعانته على الزواج وأمهم ترفض أن يعينوه

0 252

السؤال

يرغب أبي في الزواج من أخرى وأمي ترفض هذا الأمر، حيث كان قد تزوج منذ سنين بأخرى، والآن قام بتطليقها, وهو يريد الزواج ويريد أن نعطيه الأموال من أجل ذلك, وأمي ترفض ذلك وطلبت منا أن لا نعطيه شيئا، وأنا الآن بين نارين: نار رضا أمي ونار رضا أبي، فماذا أفعل؟ إن أطعت أبي غضبت أمي وقد يصل الأمر إلى أكثر من الغضب، وإن أطعت أمي غضب أبي وقد يصل الأمر إلى أكثر من الغضب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك محتاجا للزواج لإعفاف نفسه، كما لو كانت أمكم كبيرة أو مريضة أو نحو ذلك، فالواجب عليكم تزويجه ولو رفضت أمكم، فإن إعفاف الأب واجب على أولاده الموسرين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53116.

وأما إذا كان الإعفاف حاصل له بأمكم فلا يجب عليكم تزويجه، لكن يستحب لكم إعانته، لما في ذلك من بره والإحسان إليه، فإذا كانت إعانتكم له تغضب أمكم، فالأصل أن تجتهدوا في الجمع بين بر الأم وبر الأب وطاعتهما، إما بإقناع الأم بالموافقة على هذا الزواج، أو كتمان أمر المعاونة عنها واستعمال التورية والتعريض في الكلام أو غير ذلك.

فإن تعذر الجمع بين الأمرين فعليكم طاعة أمكم، لأن برها مقدم على بر الأب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 33419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة