المعتبر في زكاة الذهب قيمته عند حولان الحول

0 191

السؤال

شخص عنده ذهب، وقيمته عند شرائه ـ 3000 ـ وهي تبلغ النصاب، مع العلم أن هذا الذهب للتخزين فقط وعند حولان الحول أصبحت قيمته 4000 ـ زاد بسبب ارتفاع أسعار الذهب ـ فهل تجب الزكاة في 3000؟ أم في 4000؟ مع العلم أن الارتفاع الذي طرأ عليه كان قبل تمام حول 3000 بشهرين فقط أي أن الـ 4000 لم تجلس سنة كاملة قمرية، وإنما جلست 10 أشهر مع مبلغ 3000 وشهرين وهي تمام الحول لمبلغ الـ 4000 فكيف يتم إخراج الزكاة؟ وما هي القيمة في هذه الحالة؟ وهل أخرج الزكاة على المبلغ الأصلي أو مع الزيادة التي طرأت عليه؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلي المعد للادخار إذا بلغ نصابا ـ بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة ـ فإنه تجب فيه الزكاة بلا ريب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6237، فإذا حال عليه الحول وجبت الزكاة في قيمته عند حولان الحول، لا في قيمته عند شرائه، حتى وإن زادت قيمته قبل حولان الحول بأيام قليلة، لأن هذه الزيادة هي نماء للأصل فتزكى معه، وقيمة الزكاة في الذهب ربع العشر أي 2.5%، وانظر لذك الفتوى رقم: 123353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة