حلف بالطلاق ألا تحضر زوجته عرسا لأحد من عائلتها

0 249

السؤال

غضبت غضبا شديدا مع الارتباك والخوف من حدوث ضرر من جراء مضايقات أثناء الطريق العام من إحدى السيارات بها شباب متهورون، وكنت أقود سيارتي في موكب عرس وكانت معي زوجتي وقريباتي وسمعت من المتهورين كلاما بذيئا وكان قد سبقت هذه المضايقة سوء معاملة من أهل العرس، فحلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تحضر أي فرح لكل من يحمل اسم هذه العائلة إلا في المآتم، وبعد ذلك تبين أن الشباب المتهورين ليسوا من أهل الفرح وقد انضموا لموكب العرس للتفحيص والاستعراض بسيارتاهم، مع العلم أنني لو كنت أعلم أنهم ليسوا من أهل العرس ما حلفت بالطلاق، فما الذي يجب علي فعله؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك حلفت بالطلاق على زوجتك أن لا تحضر أي فرح لأحد من العائلة التي قصدتها بيمينك وأن الحامل لك على اليمين هو اعتقادك أن الشباب الذين أزعجوك ينتمون إلى تلك العائلة وأنك لو كنت تظن غير ذلك لما حلفت اليمين التي حلفتها.

فإذا كان الحال على ما فهمناه وكنت جازما وقت الحلف بأن الشباب الذين أزعجوك ينتمون إلى تلك الأسرة وأن هذا هو السبب الوحيد الذي حملك على الحلف وأن سوء المعاملة الذي أشرت إليه سابقا أثر في هذا الحلف نقول: إذا كان الأمر كذلك، فإنك لا تحنث إذا حصل ما حلفت عليه، لأن البساط ـ وهو السبب الحامل على الحلف ـ يقيد اليمين ويخصصها إذا لم توجد نية، قال الدرير: مثاله: قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما: فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لاحنث عليه.

انتهى.

وراجع فيه فتوانا رقم: 53941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة