حكم الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

0 256

السؤال

أنا متزوج وعندي طفلة لكنها تعرضت إلى مشاكل أثناء الولادة مما أدى إلى إعاقة حركتها، وبعد بحث وجدت أن أحسن بلد لمتابعة حالة ابنتي هي بريطانيا، أريد أن أسأل عن شراء بيت بواسطة قرض من بنك إسلامي في بريطانيا وذلك لكي أنقل عائلتي إلى هناك من أجل العلاج، أحتاج إلى القرض لأنني لا أمتلك القدرة المالية لشراء بيت دفعة واحدة ولو انتظرت إلى أن أجمع مبلغ البيت فالله أعلم كم سوف أنتظر من الوقت حيث إن مصدر دخلي هو مرتبي فقط، فمثلا هناك بنك إسلامي في بريطانيا يقوم بشراء المنزل بصورة مشاركة (يكون شريك المشتري) مع المشتري بنسب تختلف حسب القدرة المالية للمشتري، وخلال كل سنة أو شهر يقوم ببيع حصه للمشتري، وبعد مرور 30 سنة يكون المنزل ملكا للمشتري بشكل كامل وبنفس الوقت ربح البنك مبلغا إضافيا من المال. فأرجو إفادتي في الموضوع؟ والله يجزيكم كل خير عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المصرف المذكور سيجري معك عقد مشاركة منضبطا بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في الدخول معه في تلك المعاملة إن احتجت إليها.

 والمشاركة المتناقصة كما جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: هي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله أو بعضه في أي وقت يشاء بعقد ينشآنه عند إرادة البيع. انتهى.

يقول الدكتور معن عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: يشترط لصحة (الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك) على النحو المعهود فقها، والذي اعتمدته المجامع الفقهية المعاصرة، أن تمر بثلاثة عقود، لا تداخل بينها ولا يشترط أحدها لإتمام الآخر، ويترتب على كل عقد أحكامه المقررة شرعا وهذه العقود هي:

1- يشتري الممول والعميل البيت على المشاع، كل حسب مساهمته ويشتركان في دفع التأمين الإلزامي، والصيانة، والضرائب، ورسوم نقل ملكية العقار للمالك الجديد وغيرها، كل بنسبة ملكيته، ويتحملان مخاطرة تلف البيت بنفس النسبة.

2- يقوم العميل باستئجار حصة الممول من العقار.

3- يقوم العميل بشراء حصة الممول بالتدريج، وذلك بدفع قسط دوري يتكون من قيمة إيجار الجزء المملوك للممول، وثمن السهم المبيع للعميل، وذلك إلى أن ينتهي العميل من دفع ثمن كل الأسهم المملوكة للممول، فيمتلك البيت وتنتهي الشركة.

 وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوىر قم: 94968.

فإذا تمت المعاملة بينك وبينه وفق تلك الضوابط والشروط لتلك المعاملة أو وفق صيغة إسلامية مشروعة كمرابحة أو عقد استصناع ونحوها فلا حرج عليك، وإلا فالقرض الربوي والحيل عليه لا تجوز ولا يباح الربا إلا عند الضرورة، وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ومن وجد مسكنا يسكنه بالأجرة لم يكن مضطرا إلى الربا لتملكه، وللفائدة انظر الفتوى التالية: 3691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة