الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في كراهة التسمية بأسماء أهل الفسق والمجاهرين بالمعاصي من المغنين وغيرهم.
قال الشيخ بكر أبو زيد في (تسمية المولود): يكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين من الممثلين والمطربين وعمار خشبات المسارح باللهو الباطل، ومن ظواهر فراغ بعض النفوس من عزة الإيمان أنهم إذا رأوا مسرحية فيها نسوة خليعات، سارعوا متهافتين إلى تسمية مواليدهم عليها، ومن رأى سجلات المواليد التي تزامن العرض، شاهد مصداقية ذلك ... فإلى الله الشكوى. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 118893.
والذي ننصح به أن تسمي ابنك بعبد الرحمن أو عبد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. وإلا فسمه باسم من أسماء الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين، وراجع في ضابط ما يمنع وما يستحب من الأسماء الفتاوى التالية أرقامها: 10793 ، 71291 ، 12614 .
وينبغي هنا أن ننبه السائل على أمرين:
الأول: أن الغناء المشتمل على آلة عزف يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع ولا يستثنى من هذا إلا الطبل للنساء في الأفراح.
وأما غناء الرجل بدون آلة فإنه ينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون. وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، فهو محرم كما لا يخفى. وقد سبق لنا بيان أنواع الغناء وحكم كل نوع في الفتوى رقم: 987.
الثاني: أن الإعجاب بالمغنين ومحبتهم مما يمقت ويحظر، فإن المسلم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ففيه يحب ويبغض، وله يعطي ويمنع، وعليه يوالي ويعادي، وعصاة المسلمين يجتمع فيهم الحب والبغض، فيحبون لإسلامهم وبقدر طاعتهم، ويبغضون بقدر معصيتهم. وقد سبق أن فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 119062. كما سبق أن بينا عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين في الفتوى رقم: 32852 .
وأما بالنسبة لكفارة اليمين فهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام. كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:89}. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 28392 ، 2654.
ثم إننا ننبه السائل على أنه لا يجوز شرعا إنشاء علاقة بين رجل وامرأة خارج نطاق الزوجية، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11945 ، 53375 ، 94856 .
فإن كانت معرفتك بهذه المرأة من هذا النوع فيجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من ذلك، ومن سماع الغناء المحرم.
والله أعلم.