علق طلاقها على أمر ففعلته وهي ناسية

0 303

السؤال

أنا متزوجة وزوجي يعمل في بلد آخر. حصل خلاف وشجار بيننا أدى إلى إهماله لي وإساءة معاملته لي. مؤخرا تشاجرنا وربي يعلم أنه ظلمني فرفعت يدي لله ودعوت عليه وأنا في حالة غضب. قبل يومين فاجأني بقوله: لقد قلت لك، إذا دعوت علي فأنت طالق. وأنا والله لا أعلم ولا أتذكر أنه قالها لي يوما، وزوجي يظن أني أعلم بهذا الشرط. هو من قبل علق الطلاق على أمر آخر وأنا لا أقرب هذا الأمر وأحرص أن لا أجانبه. لكن هذا الشرط الأخير والله لا أعلمه ولا أتذكر أنه قاله لي. فلو كنت أعلمه لتفاديته.
فهل هذا الطلاق المعلق يقع، بالرغم أني لا أعلم به ولا أعلم بشرطه وزوجي يظن أني أعلم به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 17824.

والظاهر من سؤالك- والله أعلم- أن زوجك قد علق طلاقك على دعائك عليه بغرض منعك من الدعاء عليه وأنك نسيت هذا التعليق، وعلى ذلك فالراجح عندنا في هذه الحالة عدم وقوع الطلاق كما هو ظاهر مذهب الشافعي.

قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.

وتراجع الفتوى رقم: 52979.

وننبه إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المودة وحسن العشرة والتفاهم وإذا حدث خلاف بينهما فينبغي أن يعالج الخلاف بحكمة وليس بالتهديد بالطلاق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة