أنكرت زوجة أبيه مقولة لامرأته فقال هي طالق إن لم تقوليها

0 218

السؤال

حدث في يوم من الأيام خصام مع زوجة أبي التي كانت كثيرة الخصام مع زوجتي فكانت تنعتها بألفاظ دنيئة وجارحة، فجاءت الزوجة باكية وأخبرتني أنها عيرتها بالوسخة فقلت لزوجة أبي ما السبب في ذلك كله؟ فحلفت بأنها لم تقل وكنت أنا في حالة غضب شديد فقلت إن امرأتي طالق إن لم تقوليها. هل وقع الطلاق هنا أغلب الظن أنها قالت هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قصدت بقولك:" امرأتي طالق إن لم تقوليها" تعليق طلاق زوجتك على حقيقة الأمر من كون زوجة أبيك قد قالت تلك الكلمة أم لا، فالظاهر لنا وقوع الطلاق في هذه الحال إذا كان هذا الأمر لا يعرف إلا من جهة زوجة أبيك وقد قالت إنها لم تقل تلك الكلمة، وانظر الفتوى رقم: 128527.  أما إذا أمكن معرفة حقيقة الأمر بطريق آخر كما لو كان هناك شهود عدول وشهدوا أنها قد تلفظت بهذه الكلمة فلا يقع الطلاق حينئذ.

وأما إذا كنت قصدت بكلمتك التأكيد على وقوع الكلام من زوجة أبيك بناء على غالب ظنك فالراجح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال كما هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 073657.

والأولى في مثل هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة