0 539

السؤال

حالة الطلاق الأولى :- الزوجة كانت حاملا في الشهور الأولى علما بأني كنت كاتب الكتاب بإشهار وتمت الخلوة بدون إشهار للزواج (( أو إعلان الدخول )) وفي مكالمة هاتفية بينى وبينها قالت إنها سوف تنام عند أختها قلت لها: طيب كده أنت النهارده مش هتباتى على ذمتي أنت طالق. وكان القصد التهديد فقط وليس الطلاق لأني ملزم بإتمام إجراءات الزواج العلنية وأن يولد ابني في النور أمام الناس وتم إرجاعها بدون شهود على الطلاق أو الرجوع طبعا، و يعلم الله أني كانت كل نيتي أن يتم التهديد لها وليس التفريق بيننا.
ومن سؤالي للبعض قال إن الزواج والطلاق يجب أن يكون بشهود وهذا الطلاق غير واقع .
الحالة الثانية : في مشاجرة بيني وبينها طلبت منى الطلاق وتم النطق باللفظ لو أنت عاوزة كده أنت طالق في وسط المشاجرة، علما بأني كنت جامعتها وهذا ما أعرفه بالطلاق البدعي. وبالسؤال عرفت أن الطلاق البدعي لا يقع وهو ليس سنيا والله أعلم. وتم الرجوع بعد الكلمة بدقائق عند ما تم تهدئة الموقف بدون إشهار للطلاق أو الرجوع .
الحالة الثالثة :- مكتملة الأركان بشهود و عقد وهى في فترة العدة. أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح ينعقد بحصول أركانه من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد وإشهاره مستحب.

وقد ذكرت أنك طلقت زوجتك في ثلاث حالات وتفصيل الحكم فى ذلك على النحو التالي:

الحالة الأولى لزمتك طلقة واحدة بسبب قولك أنت طالق ولا يصح إرادة غير الطلاق لأنه لفظ صريح فيه، وليس فيه تعليق حسبما يظهر لنا. أما قولك [ أنت النهار ده مش هتباتي على ذمتي ] فلا طلاق فيها إذا كنت لم تقصده وإنما قصدت التهديد كما ذكرت لأنها كناية طلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889. والطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يتوقف على الإشهاد وتصح الرجعة بدون إشهاد عند أكثر أهل العلم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 126764.

الحالة الثانية: قد قلت بعد طلبها الطلاق [ لو أنت عاوزة كده أنت طالق ] وهذا تعليق للطلاق على رغبتها ولا يعلم إلا من جهتها هي فإن لم ترد هي الطلاق فلا شيء عليك، وإن أرادته فهو نافذ عند جمهور أهل العلم ولو كنت لا تقصد طلاقا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصدت التهديد أو نحوه وراجع للفائدة الفتوى رقم: 128527.

وهذا الطلاق الصادر منك بعد طهر حصل فيه جماع من الطلاق البدعي لكنه نافذ عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ومن وافقه كما تقدم في الفتوى رقم: 109920.

الحالة الثالثة: إن كنت تقصد أن الطلقة الثالثة وقعت في العدة من الطلاق البدعي فهي نافذة عند الجمهور خلافا لمن قال بعدم وقوع الطلاق ولا تحتاج لإشهاد ولا عقد. وإن قصدت أن زوجتك الآن في فترة العدة فإن كان مجموع الطلاق المتقدم الواقع عليها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719. وننصحك بمراجعة محكمة شرعية للنظر في تفاصيل حالتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة