حكم شراء الأب حليا لبناته من مال لزكاة

0 152

السؤال

على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءا منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري به الذهب وليس على سبيل النفقة. فأرجو أن توضح لنا هل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت. شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءا من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120057.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة