حلف على زوجته بالطلاق بالشافعية والمالكية والحنفية أنها منه طالق

0 284

السؤال

امرأة زوجها كثير الحلف بالطلاق وفي آخر مرة حلف عليها بالطلاق بالشافعية والمالكية والحنيفية أنها منه طالق، وهذا ليس أول حلف. فهل يجوز لها معاشرته والبقاء معه أم عليها الانفصال منه علما بأنه مدمن وعندها من الأولاد ثلاثة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج المذكور على ما ذكرت من الإكثار من الحلف بالطلاق فهو من المستهزئين بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عن ذلك والتحذير منه، قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا {البقرة: 231}.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قال لامرأته  أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها، فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل.

 أما بخصوص المسؤول عنه فلم يتضح لنا مقصوده من قوله ذلك، لكن إن كان الواقع أنه طلق زوجته بدون تعليق وبصيغة صريحة كما يظهر من قوله إن زوجته طالق ثم أكده بالحلف عليه بالطلاق أيضا فتقع طلقة واحدة.

وفيما يتعلق بإكثاره من الحلف بالطلاق فلم تبيني لنا صيغة الأيمان التي تلفظ بها، فإن كان قد حلف بالطلاق قبل هذا اليمين مرتين فأكثر ثم حنث فعليه الابتعاد الآن عن زوجته فورا ولا يحل له معاشرتها لأنها صارت بائنة منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. ولمعرفة حكم الحلف بالطلاق وخلاف العلماء فيه راجعي الفتوى رقم: 61712.

وإن كان الطلاق الصادر منه معلقا على أمر معين ثم حصل المعلق  فوقوع الطلاق هو مذهب الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتويين: 19162،  112086.

وينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل الطلاق الصادر من الزوج، وإذا ثبت كون هذا الزوج مدمن خمر وكثير الحلف بالطلاق شرع لزوجته طلب الطلاق كما تقدم في الفتويين: 9107،   102511.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة