السؤال
أود من حضراتكم إفادتي حول موضوع وهو أني قلت لزوجتي وأنا غضبان أن لا تستلف من أحد من أهلها أي مبلغ وإرجاعه، خصوصا أن الهدف هو شراء أشياء غير ضرورية فقلت بالحرف الواحد إذا استلفت مرة ثانية أنت طالق، ولم أقل والله لو استلفت أنت طالق، أي لم أذكر اسم الله. فما العمل الآن. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غضبك شديدا وقت تعليق الطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء، إذا أقدمت زوجتك على التسلف مرة ثانية لارتفاع التكليف عنك حينئذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق المعلق فلا شيء عليك، إذا لم تقدم زوجتك على التسلف مرة أخرى، وإن أقدمت عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، ولا يمنع الطلاق كونك لم تحلف باسم الله تعالى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت زجرها أو تهديدها أو نحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بوقوع الطلاق الذي هو مذهب الجمهور فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك إلغاؤه إن شئت ولا شيء عليك. ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟
الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا.
وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
والله أعلم.