السؤال
ما حكم عقد النكاح بوجود شاهد واحد والشاهد الثاني نشك أنه سمع الصيغة والقبول أم لا لأنه كان في خارج المجلس ولم يكن حاضرا في المجلس ونشك هل سمع أم لا؟
ما حكم عقد النكاح بوجود شاهد واحد والشاهد الثاني نشك أنه سمع الصيغة والقبول أم لا لأنه كان في خارج المجلس ولم يكن حاضرا في المجلس ونشك هل سمع أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن أركان النكاح التي لا ينعقد بدونها شهادة عدلين يتحققان من سماع الإيجاب والقبول، وبناء على ذلك فإذا كان أحد الشاهدين لم يسمع صيغة النكاح أو حصل شك في سماعه لها فالنكاح باطل. ففى الكافي لابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن كانت الشهادة على قول كالبيع
وقال النووي في المجموع: وإن سمع أحد الشاهدين الايجاب وسمع الآخر القبول لم يصح النكاح، لأنهما شرط في الايجاب والقبول. انتهى.
وبطلان النكاح عند عدم الإشهاد لدى العقد مذهب الجمهور، وقال المالكية بصحة النكاح إذا حصل الإشهاد قبل الدخول.
ففي الموسوعة الفقهية: الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد , لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب, لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
وقال الصاوي المالكي فى حاشيته على الشرح الصغير : حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح واجب, وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب. وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب. وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا. انتهى.
وفي حال بطلان النكاح وجب على الزوج الابتعاد فورا عن زوجته قبل تجديد النكاح بأركانه من حضور الولي أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، وما حصل من أولاد قبل تجديد العقد فهم لاحقون بهذا الزوج.
والله أعلم.