حلف بالطلاق ردعا لنفسه عن فعل أمر

0 253

السؤال

أنا شاب متزوج كنت أشاهد المواقع الإباحية، لكنني بعد ذلك قلت: إن عدت لهذا الفعل فزوجتي طالق ـ وكان القصد من هذا ردع النفس، فإذا فكرت في الموضوع تذكرت بأن زوجتي ستطلق، ولم أكن أقصد طلاقها، بل إبقاءها، فما الحكم في ذلك؟ وأيضا ـ كنت أقسم بأيمان مغلظة وأحنث ولا أعلم كم عدد الأيمان التي حنثت فيها، فكيف أصوم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن مشاهدة المواقع الإباحية معصية شنيعة، وفيه من المخاطر والمفاسد ما لا يخفى، فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وجاهد نفسك على البعد عن مثل هذا المنكر، وراجع الفتويين رقم: 62769، ورقم: 23243.

وإن لم تعد لمشاهدة تلك المواقع، فلا شيء عليك، وإن عدت إليها ثانية فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت منع نفسك عن هذا الفعل ـ كما ذكرت ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق عند المشاهدة مرة أخرى ـ وهو مذهب الجمهور ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها ـ إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث ـ وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها كله إن كانت حاملا، فإن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

وبخصوص الأيمان التي حنثت فيها ولم تعرف عددها: فإن كانت من الأيمان بالله تعالى فأخرج عددا من الكفارات يغلب على ظنك براءة الذمة به من تلك الأيمان، وعليك الاحتياط في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9208.

واعلم أن الصيام ـ وهو ثلاثة أيام ـ لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة على التخيير ـ بمعنى أن فعل واحد منها مجزئ ـ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 107238.

وإن كانت الأيمان المذكورة أيمان طلاق: فقد أخطأت بالإقدام عليها ولم تذكر لنا صيغها ولا ملابسات النطق بها، فلأجل ذلك لا يمكننا الخوض في الإجابة عليها، وننصحك بالحضور إلى بعض من يوثق به من أهل العلم لتوضيح ما تلفظت به حتى يفتيك بناء على ذلك، وراجع الفتوى: رقم 132110.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة