السؤال
أرغب في الحصول على إفادة عن الموضوع التالي الذي نواجهه في شركتنا التجارية: اعتادت الإدارة على إعطاء نوعين من الخصومات, وذلك لمجموعه كبيرة من عمليات البيع، الخصم الأول يكون واضح على الفاتورة, أما الخصم الآخر فيكون عبارة عن عمولة للمندوب الذي يعمل لدى العميل والذي كان له الدور الأول في إرساء عملية البيع على الشركة, ولا تكون واضحه على الفاتورة، غير أني أرغب بتوضيح التالي حتى تتضح الصورة كاملة و لتكون الفتوى بعد معرفة الحال:
1-الخصم الثاني (خصم الموظف) لا يتم التعامل به عادة, إلا في حالة طلب الموظف لهذا الخصم، علما بأنه في حالة عدم القيام بذلك, فان الموظف لن يقوم بإرساء العطاء علينا.
2- نحن لدينا أسعار ثابته, ولا نقوم بتغييرها أبدا. ونسبة الخصم ثابته, غير أن المفاوضات مع المندوب تحدد تقسيمة نسبة الخصم. وذلك بخلاف الدارج بالسوق والذي يعتبر أسوأ بكثير, حيث إن الدارج هو أن يقوم صاحب العمل برفع الأسعار على العميل (وحسب طلب المندوب) وذلك من أجل تضخيم مبلغ العمولة للمندوب.
3- للأسف أن كثيرا من مندوبي الشركات يطالبون بهذه الخصومات والعمولات, وهم على استعداد للتعامل مع المنافسين ولو كانت الأسعار أكثر بكثير, ما دام أن طلبهم مقبول لدى المنافس.
4- حسب تجربة بعض رجال الأعمال الآخرين, وحسب تجربتنا, فإننا نتوقع انخفاض المبيعات السنوية بنسبة 50% في حالة منعنا لهذا النوع من العمولات. وأذكر مثالا للتوضيح في حالة الرغبة: عميل لدي طلب بقيمة 100 ريال, ولدينا قاعدة بإعطاء العملاء المميزين 20% خصم. طلب المندوب أن يكون الخصم داخل الفاتورة 10% وخارج الفاتورة 10%. بمعنى أن تكون قيمة الفاتورة 90 ريال, وهو المبلغ الذي ستلزم شركة العميل بدفعه. وعند استلامنا للمبلغ, نقوم بدفع مبلغ 10 ريال المتبقية لمندوب الشركة. في حالة رفضنا لطلب المندوب, فلدى المندوب الخيار بالتعامل مع أحد المنافسين أو المكاتب الوهمية التي لا مانع لديها من إرضائه بأي طريقة, وسيكون الخيار إما:
1) عمل ما طلبه
2) وضع أسعار عالية كأسعار بيع, وبالتالي تحصيل ربح جيد لهذا المكتب وللمندوب وذلك بموجب تسعيرات سليمة رسيمة لا تشوبها شائبه. نرجو الإفادة بالفتوى الشرعية ولكم وافر الشكر والتقدير؟