السؤال
إذا طلب مني شخص أعرفه أن أوصل له مالًا إلى شخص آخر، وكان هذا الشخص (الذي طلب مني توصيل المال) على معرفة بأحد أفراد عائلتي، ولكنه ليس صديقًا مقربًا، بل مجرد شخص أعرفه، فقبلت القيام بذلك مقابل أجر. ومع ذلك، لم أخبره أنني أنا من سيأخذ الأجرة، بل أخبرته أنني سأعطي المال لصديق لي ليقوم بتوصيله بدعوى أنني مشغول في عملي وليس لدي وقت لذلك.
كما أنني كنت محرجًا منه بسبب معرفته بأحد أفراد عائلتي، ولم أرد أن يعرف أنني من أخذ الأجرة، وقد وافق على الأمر (بأن يقوم صديقي بتوصيل المال ويأخذ الأجرة).
جدير بالذكر أنني قدمت له هذه الخدمة مرتين سابقًا دون مقابل، ولكن هذه المرة كنت في حاجة ماسّة إلى المال، وقمت بالخدمة على أكمل وجه، رغم أنني تأخرت عن عملي أثناء توصيل المال. ومع ذلك، شعرت بالضرورة لتغطية احتياجاتي المالية في هذا الوقت. فما حكم هذا الفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلته. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والأجرة لا تحل لك، فأنت في الحقيقة مجرد وكيل عن ذلك الشخص في تسليم المبلغ إلى من يوصله لأهله، والوكيل لا يحل له أن يأخذ شيئًا من الموكل إلا بعلمه، وانظر في هذا الفتوى: 440392، وما فيها من إحالات.
ثم إن ذلك الشخص لو علم أنك من سيأخذ الأجرة ربما لم يرض بالإجارة، أو لم يرض بتلك الأجرة، مع ما في كذبك ذلك من إيهام أنك متفضل عليه، ومتبرع في سعيك في إيصال المال إلى صديقك.
فعليك أن ترد الأجرة إلى ذلك الشخص بأي طريقة، ولا يلزمك إخباره بما فعلت، لكن لو أخبرته بالحقيقة وسامحك في المبلغ؛ فإن ذمتك تبرأ بذلك.
والله أعلم.