حكم إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة

0 187

السؤال

قمت بإخراج زكاة المال وقد وزعتها وبقي عندي منها مبلغ كنت قد عزلته لكي أعطيه لفقير معين، أو أعطيه لأرملة عمي التي عندها راتب تقاعدي لكنه قليل لا يكفي. وقد ناقشنا أنا وزوجتي هذا الموضوع وكان لي عليهم دين سابق فذهبت زوجتي من غير أن تخبرني وأخبرت عمتي أن لا تدفع الدين بنية أنه يسدد من الزكاة. فهل هذا يجزئ؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصرف زوجتك لا عبرة به فأنت من يملك المال الزكوي ومن هو مطالب بإخراج زكاته.

 ثم اعلم أن إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة عن مالك الذي بيدك لا يجوز في قول عامة أهل العلم بل قال بعضهم بلا نزاع عند أهل العلم فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة