علق طلاق امرأته ثلاث مرات بنية التهديد فما حكمه

0 305

السؤال

أنا متزوج من 4 سنوات تقريبا، وقد رزقني الله ولله الحمد بطفل ، مشكلتي هي أنني قلت لزوجتي كذا مرة ستكونين طالقا إذا فعلت كذا، مثلا أنت طالق لو ذهبت لأمك، وأنت طالق لو تركتي الطفل أكثر من يوم عند أمك، وقد أصدرت هذا الطلاق المعلق 3 مرات وكله بنية التهديد حتى لا تفعل زوجتي ذلك، أنا أعلم أنه يوجد كفارة صيام 3 أيام أو إطعام عشرة مساكين، سؤالي هو هل يجب علي قضاء الكفارة أو لا قبل ممارسة الجنس مع زوجتي؟ مع العلم أن زوجتي لا تمارس معي الحياة الزوجية بسبب ذلك؟ فما الحكم، الرجاء سرعة الرد والإرسال على نفس البريد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننهبك إلى أن اللجوء إلى الحلف بالطلاق هو الذي أوقعك في هذا الحرج والمشقة، فكان عليك الابتعاد عن أيمان الطلاق لأنها من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.

وقد ذكرت أنك قد علقت طلاق زوجتك ثلاث مرات، فإن لم يحصل المعلق عليه فلا شيء عليك، بمعني أن زوجتك إذا لم تذهب لأمها ولم تترك الطفل عند أمها أكثر من يوم ولم تفعل المعلق عليه في الحالة الثالثة فلا يلزمك طلاق ولا كفارة. وإن فعلت زوجتك المعلق عليه في الحالات الثلاث لزمتك ثلاث طلقات، وإن حصل الحنث في حالتين فقط لزمتك طلقتان، وفي حالة واحدة لزمتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولا تكفي عنه كفارة يمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين عن كل تعليق لأنك لم تقصد طلاقا وإنما قصدت التهديد كما ذكرت.

وراجع الفتوى رقم: 112023، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور وهو الأحوط ولو أردت الأخذ بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير بمعني أنه يجزئك فعل أي واحد منها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة.

فإن عجزت عن جميع الأنواع الثلاثة المتقدمة أجزأك صيام ثلاثة أيام.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107238. وقد سبق حكم تعجيل الكفارة وذلك في الفتوى رقم: 42979.

ولا علاقة بين إخراجها وبين الاستمتاع بالزوجة فهذا جائز قبل الإخراج وبعده

وعلى أن الطلقات أو بعضها لم يقع لا يجوز للزوجة الامتناع عن المعاشرة لأجل ما ذكرت، فقد ثبت الوعيد الشديد في منع الزوجة نفسها من زوجها لغير عذر شرعي. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 21691.

وقد علمت ما في هذه المسألة من تشعب فلأجل ذلك ننصحك بالحضور أمام قاض شرعي أو بعض من يوثق بعلمه لتحكي له تفاصيل ما تلفظت به من طلاق معلق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة