حلف بالطلاق ثلاثا أن تكون زوجته محرمة عليه لو كسرت كلامه

0 292

السؤال

منذ ثلاثة أيام حصلت مشادة بيني وبين زوجتي التي لم أدخل عليها، وحلفت عليها (الطلاق بالثلاثة) لو كسرت كلامي لتكونين محرمة علي، مع أني كنت في قمة الغضب، ولم أع لما أقول بالنص، ولقد سألت زوجتي عن اليمين بالضبط لأني لا أتذكره من شدة الانفعال والغضب، فهل وقع الطلاق مع العلم بأن نيتي كانت الترهيب لا أكثر؟ وهل وقعت فى الظهار مع أني لا أعلم عنه شيئا من الأساس إلا بعد هذا الموضوع؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد تلفظت بهذه الكلمات في حال غضب شديد قد وصل بك إلى حد أفقدك الإدراك كالجنون، فلا يقع بذلك طلاق ولا تحريم ولا شيء عليك حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 1496.

أما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك كما هو الظاهر، وكانت زوجتك قد خالفت أمرك فيما حلفت عليه فقد وقع عليها ما قصدته بالتحريم، لكونه الواقع في جواب الشرط، جاء في فتاوى ابن عليش: (وسئل) عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن كلمت زيدا تكوني طالقا فهل يلزمه إن كلمت زيدا الطلاق الثلاث أم لا. فأجاب بقوله: الحمد لله يلزمه واحدة إن لم ينو أكثر، لأن جواب الشرط تكوني طالقا.

وحيث ذكرت أنك لم تكن تعرف الظهار قبل ذلك، فإما أن تكون قصدت بالتحريم الطلاق أو اليمين، فإن كنت قصدت به اليمين فعليك كفارة يمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 2022، وإن كنت قصدت الطلاق وقعت عليها طلقة، وفي هذه الحال تكون زوجتك قد بانت منك لأنك لم تدخل بها فلا تحل لك إلا بعقد جديد، والأولى في هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وننصح السائل ألا يستعمل ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، كما ينبغي له اجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا  تغضب. صحيح البخاري.

وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 14259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة