الزواج من أخرى هل يسوغ للأولى طلب الطلاق وهل للقاضى تطليقها للضرر

0 244

السؤال

سؤال: شيخنا العزيز أنا من مصر متزوج منذ أربع سنوات ولم يقدر لي الإنجاب لأن زوجتي قناتا فالوب عندها مسدودتان، وقد نصحنا الأطباء بإزالتهما مما يؤدى بالدليل القاطع إلى عدم الإنجاب، وبالنسبة لي فقد ذهبت للدكتور وقال لي إنني أستطيع الإنجاب وإن لدي عددا فوق الممتاز من الحيوانات المنوية للإنجاب وقال الأطباء إن الحل الوحيد الآن هو الحقن المجهري - وقد أجريت لزوجتي هذه العملية ( الحقن المجهري ) مرتين ولكن فشلت. فألمحت لزوجتي بأنني أريد الزواج من أخرى فقالت لي إن أردت ذلك فلن أكون معك بعد الآن ( أي أنها سوف تطلب الطلاق للضرر) وللعلم فهي تحبني جدا وغيورة علي جدا وأنا أحبها جدا ولكني أريد أن أنجب أطفالا. سؤالي: نحن في مصر إذا تزوج الزوج من أخرى وطلبت الزوجة الأولى الطلاق للضرر فسوف يحكم لها القاضي بأخذ كل المهر والذهب ومؤخر الصداق - وقد شرع لنا الله معشر الرجال الزواج بأربع، وحالة زوجتي من ضمن الحالات التي يجوز لي فيها الزواج مرة أخرى. فهل أحرمها من هذا المهر والذهب ومؤخر الصداق لأنها تطلب الطلاق وماذا أفعل؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يشترط الشرع لإباحة تزوج الرجل على زوجته وجود عيب في الزوجة الأولى كعدم الإنجاب أو غيره، وإنما يشترط لإباحة التعدد أن يكون الرجل قادرا على الزواج، مراعيا للعدل بين زوجاته، وانظر الفتوى رقم: 9451.

ولا يلزم الرجل أن يستأذن زوجته ولا أن يعلمها بزواجه عليها، ولا يحق لها طلب الطلاق لمجرد تزوجه عليها مادام يوفيها حقها ويعدل بينهما إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم:  32542.

أما إذا لم تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها فإن زواجه عليها لا يسوغ لها طلب الطلاق منه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم لها بالطلاق بدعوى تضررها من الزواج عليها.

قال الدردير المالكي: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها.. لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها. الشرح الكبير. للدردير.

لكن إذا كانت زوجتك لا تطيق البقاء معك إذا تزوجت وتعلم من نفسها أنها لن تقدر على القيام بحقك فلها حينئذ طلب الخلع أو الطلاق، ومن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقها أو بعضه من المهر أو بعضه، وانظر الفتوى رقم:  8649.

أما إذا رضيت بطلاقها بدون خلع فإنه يجب لها عليك المهر، وإذا كان الذهب من الصداق فهو من حقها، أما إذا كنت تملكه ولم تهبه لها فهو من حقك سواء طلقتها أو لم تطلقها، وتراجع الفتوى رقم:  9746، لحقوق المطلقة.

والذي ننصحك به إذا كنت قادرا على الزواج أن تتزوج وتعدل بين زوجتيك، فإن طلبت زوجتك الأولى الطلاق فينبغي أن تناصحها وتبين لها مضار الطلاق دون مسوغ وأن زواجك عليها ليس ظلما لها أو إساءة إليها. ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات، فإن أصرت على الطلاق فإن أمكنك إقناعها بترك الترافع للقضاء في بلدكم ولو بإعطائك لها بعض المهر فذلك أفضل، وإن ترافعت للقضاء وحكم لها القاضي بكامل حقها لمجرد زواجك عليها فلك أن تتخلص من هذا الحكم بما لا يضرك أو يترتب عليه مفسدة كبيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة