حكم إشراك الأب في ثواب كفالة اليتيم

0 251

السؤال

أريد أن أكفل يتيما، وأجره لي ولوالدي، هل يجوز؟ أم كفالة اليتيم أجره لي فقط، أو لأحد والدي فقط؟ بمعنى هل أشترك أنا ووالدي في كفالة يتيم واحد، ولنا أجر مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام (أنا وكافل اليتيم كهاتين) فيما معنى الحديث. هل أصبح أنا ووالدي كما ورد في الحديث بسبب اشتراكنا في كفالة يتيم واحد؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تكفل يتيما، وتشرك والديك أو غيرهما في الأجر، فقد نص أهل العلم على أن كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه ما جعل لحصول الثواب له. وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 117258.

والظاهر من الحديث المشار إليه أن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكون لمن قام بكفالة اليتيم بالفعل، أما من أشركه معه في الأجر فلا يتناوله الحديث، وإن كان يحصل له الثواب، إلا إذا كان قد اشترك معه في تكاليف الكفالة فيدخلون جميعا في عموم كافل اليتيم فردا كان أو جماعة.

والحديث الذي أشرت إليه حديث صحيح. رواه البخاري، ونص الحديث كما في الصحيحين: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وفي رواية مسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة