السؤال
أنا رجل وأعمل في صالون حلاقة في دولة أوروبية.
السؤال: هل يجوز لي قص شعر البنات أو عمل تسريحات أو جدايل لهن وأخذ أجر( نقود) ما دمن تحت سن البلوغ أم هذا غير جائز ؟ أرجو الإجابة بشكل واضح.
أنا رجل وأعمل في صالون حلاقة في دولة أوروبية.
السؤال: هل يجوز لي قص شعر البنات أو عمل تسريحات أو جدايل لهن وأخذ أجر( نقود) ما دمن تحت سن البلوغ أم هذا غير جائز ؟ أرجو الإجابة بشكل واضح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هؤلاء البنات قد بلغن حدا يشتهين فيه فلا يجوز لك ملامستهن ولا النظر إليهن بغير حاجة سواء بلغن حد البلوغ أم لا، أما إذا كن صغيرات لم يبلغن حد الاشتهاء فلا مانع من قص شعرهن وتسريحه إذا أمنت الفتنة ولا حرج في أخذ الأجرة على ذلك.
قال المرغيناني: والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة. بداية المبتدي.
وقال المرداوي: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها، نص عليه.
ونقل الأثرم: في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة فلا بأس. ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. وقال في الفائق: ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة. وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبا على وجهين. الإنصاف.
والمراد بالصغيرة دون حد الاشتهاء، البنت الصغيرة التي لا تشتهيها الطباع عادة، ولا تميل النفس إليها.
قال النووي: والرجوع في ضبط هذا إلى العرف. المجموع شرح المهذب.
وقال ابن عابدين: وقال القهستاني في هذا الفصل وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها. حاشية ابن عابدين.
والله أعلم.