إما أن يطلقك أو تطلقك المحكمة

0 267

السؤال

أنا فتاة تم عقد قراني منذ ثلاث سنوات على يد شيخ وشاهدين، ولكن من دون عقد قران في المحكمة أو وجود ورقة تثبت ذلك، مع العلم بأن خطيبي مستقر في أمريكا، وبأن الزواج سوف يتم هناك في حين إعطاء الفيزا، وتعسرت ولم يتم إعطاء الأوراق اللازمة، ومن بعدها عاد إلى أميركا، ولم يقم بزيارتي في سوريا، وانقطعت اتصالاته تدريجيا، وبقي هذا الحال إلى الآن فطلبت منه أن ننهي الموضوع، فأنا لم أعد أريد الارتباط بهذا الشخص، فلم يقبل حل الموضوع بحجة أنه يريدني ويحبني، وأنا إلى الآن لا أعرفه جيدا، فقد تبين بأنه شخص مهمل، فقمت باستشارة بعض أهل العلم، ولم يقبلوا بأن أتركه من دون أن يلفظ كلمة الطلاق، وإن لم يقم بقولها سوف ألجأ إلى المحاكم، وهذا سيتطلب وقتا طويلا.
فسؤالي هنا: هل أستطيع أنا أتركه من دون اللجوء إلى المحاكم أو سماع كلمة الطلاق منه باعتبارها خطبة من دون وجود أشياء رسمية؟ وهل أستطيع أنا القيام بتركه بسبب هجرانه لي؟ أرجو إعطائي الفتوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام العقد الشرعي قد تم بينك وبين هذا الرجل فلا يجوز لك فراقه إلا بعد أن يقوم هو بتطليقك أو ترفعي أمرك للمحكمة فتطلقك بسبب الضرر، أما أن تفارقيه أنت وتتزوجي غيره فهذا لا يجوز لأنك ما زلت على ذمته، ولا يسوغ أمر فراقه ما تذكرين من عدم توثيق العقد في المؤسسات الرسمية، فإن التوثيق ليس من أركان العقد، وإنما هو إجراء يلجأ إليه لضمان الحقوق لكلا الزوجين وأولادهما، والعقد بدونه صحيح لا شبهة فيه إذا وقع مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

مع التنبيه على أن هذا النكاح إن كان قد تم بدون ولي فإنه يكون باطلا على الراجح، ولكنه أيضا مع بطلانه يحتاج إلى طلاق أو فسخ كما بيناه في الفتوى رقم: 132106.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات