حكم الأكل من حلوى قدمت بمناسبة يوم ميلاد مولود

0 537

السؤال

فضيلتكم: سوف أذهب قريبا إلى أخي زيارة أنا ووالدتي لمدة يومين، ولكنه سيكون خلال تلك الزيارة احتفال بعيد ميلاد ابنه، وسيتضمن ذلك بالطبع مأكولات وغير ذلك، وأنا أريد أن أذهب لأزور أخي وأولاده، مع العلم أننى لن أهنأهم أو أشترك معهم في الاحتفال، ولكن ماذا أفعل إذا قدم لي حلوى عيد الميلاد، وأخشى أن يغضب مني فهو أخي الأكبر خاصة أن العلاقة كانت منقطعة بينه وبيننا لمدة سنوات، ولكن هدانا الله وذلك نتيجة مشاكل عائلية خاصة وأني لا أريد فتح باب للشيطان للوقيعة بيننا مرة أخرى . وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلأهل الإسلام عيدان لا ثالث لهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك من الأعياد السنوية إنما هي من البدع المحدثة، ويزداد الأمر سوءا إن كان فيه تشبها بمن نهى الله عن التشبه بهم من الكافرين، كما هو الحال في الاحتفال بعيد الميلاد، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33968، 109648، 1319، 2130.

وما دام السائل الكريم لن يشارك في الاحتفال، وسيقتصر الأمر على تناول بعض الحلوى التي يمكن أن تقدم له، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ فإن هذه الأطعمة ليست محرمة في ذاتها، وإنما الكلام في الاحتفال نفسه، وهذا قد نأى السائل بنفسه عنه والحمد لله. وإذا كان قبول هدية المشركين من طعامهم المصنوع لأجل أعيادهم الكفرية والشركية جائزا ما دام مباحا في ذاته، فما سأل عنه السائل أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه: أنه أتي بهدية النيروز، فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير، عن قابوس عن أبيه: أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع، عن الحسن بن حكيم عن أمه، عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم.. وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 25245.

هذا، وينبغي للسائل الكريم أن يتحين الفرصة ليقدم النصيحة لأخيه ببيان حكم هذه الاحتفالات، وأنها ليست من الإسلام، ولم يعرفها المسلمون إلا في عصور الضعف والتبعية المقيتة لأهل الكتاب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة