الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشرب قائما بين العلم الحديث والشرع

السؤال

أثبت العلم الحديث أن الشرب قائما مضر، وفي الشرع حكمه الكراهة، فكيف نوفق بين ضرره، وكونه مكروها، وليس بحرام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الشرب قائما وما فيه من الأدلة، وأن الصواب أنه ليس محرما، وانظر الفتوى: 76233

وأما ما ذكرته من إثبات العلم الحديث مضرته فأمر يحتاج إلى بينة، وليس كل ما ادعي أنه مضر، وأن العلم أثبته يكون كذلك في نفس الأمر، بل لا بد أن يصدر ذلك عن مؤسسات معنية، ودراسات جادة حقيقية، والأصل عدم التحريم، فتحريم ما قام الدليل على إباحته، مما نهى الله عنه نهيا شديدا بقوله: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}.

على أن من العلماء من ذهب إلى تحريم الشرب قائما، قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل الشرب قائما. انتهى.

لكن الصواب هو الكراهة، لفعله صلى الله عليه وسلم، كما بيناه في الفتوى المحال عليها، وعلى تقدير صحة ما ذكرته، فليس كل ضرر مما يقتضي التحريم، بل قد يكون الضرر يسيرا، فيكون الحكم حينئذ هو الكراهة، وقد بينا في الفتوى: 187155أن الضرر المقتضي للتحريم هو ما كان معتبرا، وأما الضرر الخفيف الذي يحتمله الجسد العادي: فلا يقتضي ذلك.

ولعل ما ذكرته -إن ثبت- من هذا الباب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني