السؤال
قلت لزوجتي أنت طالق إذا فعلت كذا، النية المبيتة في القلب تهديد المنع، وبعد فترة فعلت ما نهيتها عنه ونويت إطعام عشرة مساكين بعد أسبوع ككفارة.السؤال الأول: هل سقط هذا اليمين كوني كفرت عنه, أم أنه ساري المفعول طالما أنها على ذمتي ؟السؤال الثاني: ماذا لو تكرر فعلها الذي نهيتها عنه في فترة الأسبوع قبل الكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق على فعل شيء يقع عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة إذا حصل الفعل المذكور، وهذا هو القول الراجح الذي نفتي به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ما تقدم فإن كانت زوجتك قد فعلت الأمر المعلق عليه فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا تنفعك كفارة يمين، ولا يتكرر عليك وقوع الطلاق عند تكرار زوجتك الفعل المعلق عليه إن كانت صيغة يمينك لا تفيد التكرار مثل عبارة [إذا]كما جاء في السؤال، وتنحل يمين الطلاق بالفعل الأول فقط.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من قال لزوجته: إن خرجت إلا بإذني، أو بغير إذني، فأنت طالق. أو قال: إن خرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك. فالحكم في هذه الألفاظ الخمسة، أنها متى خرجت بغير إذنه، طلقت، وانحلت يمينه، لأن حرف " أن " لا يقتضي تكرارا، فإذا حنث مرة، انحلت، كما لو قال: أنت طالق إن شئت. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 125666.
وعلى القول بوقوع الطلاق وهو الراجح فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا .
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن قصدت التهديد أو المنع، وتجزئك كفارة واحدة ولو كررت زوجتك الفعل المذكور مرارا قبل الكفارة أو بعدها لأن اليمين تنحل بأول حنث كما تقدم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52623. وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله تعالى أعلم