0 443

السؤال

قلت لزوجتي أنت طالق إذا زرت فلانة, وأضفت لزوجتي أنني أعني هنا طلاق انفصال لا طلاق تهديد.
(لكن النية المبيته في القلب تهديد المنع) لأن زوجتي تعلم تماما أن يمين الطلاق بهدف المنع كفارته هي إطعام عشرة مساكين, وإذا لم يتيسر فصوم ثلاثة أيام
لذلك أضفت على مسمعها: طلاق انفصال لا طلاق تهديد , لكي أسد عليها الطريق وأمنعها بالإجبار.
السؤال هنا: هل من مخرج للتخلص من هذا اليمين ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه لا فرق عند جمهور أهل العلم في الطلاق المعلق بين قصد التهديد وقصد الطلاق، وإنما التفريق في ذلك هو مذهب ابن تيمية ومن وافقه، وراجع الفتوى رقم: 19162، وفي خصوص التراجع عن التعليق للطلاق فلا يمكنك عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنك عند قصد الطلاق يجوز لك التراجع عنه.

 ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا.

وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

وعليه؛ فإن زارت زوجتك المرأة التي قصدتها وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت قد قصدت التهديد، وأما إن قصدت الطلاق فإنه يلزمك ما لم تتراجع عن تعليقه كما تقدم، وقولك لزوجتك بعد التلعليق (أعني هنا طلاق انفصال لا طلاق تهديد) هو إخبار منك بنيتك في التعليق وكنت كاذبا في ذلك الإخبار كما زعمت ومن ثم فلتصدق ديانة.

واعلم أن كفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107238.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة